الشيخ محمد إسحاق الفياض
184
منهاج الصالحين
( مسألة 427 ) : لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن ، حتى لو قبض أحدهما ، لم يجب عليه إقباض صاحبه ، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه . ( مسألة 428 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها ، يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوماً ، وسواء أكان مقدار الغش معلوماً أم مجهولا ، وإن لم تكن رائجة ، فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها . ( مسألة 429 ) : يجوز صرف المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى أبعاضها ، ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب . نعم ، لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية ، فإنها من الموزون ، فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة . ( مسألة 430 ) : يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين ، إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشاً ، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية لا مطلقاً ، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل ، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل ، شريطة أن تكون الفضة الخالصة زائدة على الفضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش ، ولا يصح إذا كانت الفضة زائدة في المغشوش . ( مسألة 431 ) : الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب الخالص ، شريطة أن يكون الذهب الخالص أكثر من الذهب المحلاة به وإلا لم يجز . نعم ، لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلىً جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر